الميرزا جواد التبريزي

62

منهاج الصالحين

ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرق وبعده . ( مسألة 239 ) : لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا . ( مسألة 240 ) : لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية وأخذ منه شيئاً من المسكوكات الفضية كالروبيات فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان فإذا كان الدين خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأول عشر روبيات وفي الثاني عشراً ، وفي الثالث عشراً وكان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشرة روبية ، وفي الثاني اثنتي عشرة روبية ، وفي الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول وخمسة أسداسها في الثاني وليرة تامة في الثالث ، وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه ديناً عليه لزيد وبقي دين زيد عليه وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاءً عن الآخر إشكال ، إلّا في صورة امتناع الآخر عن أداء دينه الحال ، وتجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه . ( مسألة 241 ) : إذا أقرض زيداً نقداً معيناً من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهراً كذلك أو جعله ثمناً في الذمة مؤجلًا أو حالًا فتغير السعر لزمه النقد المعين ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة . ( مسألة 242 ) : لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلًا ، ويجوز أن يقول له : صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهماً بدرهم على أن يكون البيع جعلًا لصياغة الخاتم كما يجوز أن يشتري منه مثقال فضة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ . ( مسألة 243 ) : لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلّا عشرين فلساً صح بشرط أن